الثلاثاء، 5 يوليو 2011

- قانون ( من قوانين الآحوال الشخصية ) الخلع .


مقدمة

لقد
نظم الشرع كافة انواع العقود التى تبرم بين البشر ولكنة احتاط واولى
 اهمية خاصة لعقد من تلك العقود وجعل بة كافة الضمانات
وسد الثغرات التى
 لايمكن التحايل عليها هذا
العقد هو عقد النكاح لما لة من اقيمة واهمية

بالغة
بين البشر ولما لة من اثار تترتب عليه المواريث والنسب والأصهار
 والزواج وما عداها من الأمور التى تحكم علاقات البشر
بعضهم ببعض
 . 



لقد
اباح الإسلام الطلاق والخلع ليس للأستهانة بقدسية الزواج فالزواج فى
 الإسلام هو ابدية فى الاصل بدليل انة لايمكن تحديد
تأقيت لمدة الزوجية وان
 اتفق الزوجان على تأقيت
لحياتهم الزوجية فلا يعد زواج صحيح بل هو زواج

باطل
وانما اباحة لرفع الضررعن اى طرف من اطراف العلاقة الزوجية سواء من
 الزوج او الزوجة فساوى بين الرجل والمراءة على السواء
فى هذا الشأن وعلى
 الرغم من ان الدين
الأسلامى يحسنا على ابدية العلاقة الزوجية وجعل لها من

النظم
والشروط التى توجب ذلك فهو يعلم ان تلك الإشتراطات وتلك القيود هى
 ستلزم بشر لهم من الخصائص ومن الطباع مالايمكن ان يتفق
فيها اثنين من
 البشر باى حال لذلك فقد
جعل الله لنا مخرجا عند استحالة استمرار العشرة

واباح
لنا من حسن رحمته ولطفه بنا امكانية الطلاق والخلع متى استحال
 استمرار العشرة وفشلت كل محاولات ومساعى التوفيق والصلح
بين اطراف العلاقة
 الزوجية فتلك الإباحة لم
تكن مشروعة باعتبارها بداية الغوث ولكنها نهاية

مشوار
طويل لابد من السير بة قبل الإقدام على اى منها فكثيراً ما يحدث بين
 الزوجين من الأسباب والدواعي ، ما يجعل الخلاص ضرورة
لازمة ، ووسيلة
 متعينة لتحقيق الخير ،
والاستقرار العائلي والاجتماعي لكل منهما ، فقد

يتزوج
الرجل والمرأة ، ثم يتبين أن بينهما تبايناً في الأخلاق وتنافراً في
 الطباع ، فيرى كل من الزوجين نفسه غريباً عن الآخر ،
نافراً منه ، وقد
 يطّلع أحدهما من صاحبه بعد
الزواج على ما لا يحب ، ولا يرضى من سلوك شخصي

، أو عيب خفي لا يتحقق معها أسمى مقاصد
الزواج ، إلى غير ذلك من الأسباب

والدواعي
، التي لا تتوفر معها المحبة بين الزوجين ولا يتحقق معها التعاون
 على شؤون الحياة ، والقيام بحقوق الزوجية كما أمر الله
، فيكون الخلاص
 (الطلاق او الخلع لذلك أمراً لا بد منه للخلاص من رابطة الزواج التي أصبحت لا
تحقق
 المقصود منها ، والتي لو
ألزم الزوجان بالبقاء عليها ، لأكلت الضغينة

قلبيهما
، ولكاد كل منهما لصاحبه ، وسعى للخلاص منه بما يتهيأ له من وسائل
 ،
وقد يكون ذلك سبباً في انحراف كل منهما ، ومنفذاً لكثير من الشرور
 والآثام،




لهذا
شُرع الطلاق والخلع كوسيلة للقضاء على تلك المفاسد ،

وللتخلص
من تلك الشرور ، وليستبدل كل منهما بزوجه زوجاً آخر ، قد يجد معه
 ما افتقده مع الأول ، فيتحقق قول الله تعالى: ( وإن
يتفرقا يغن الله كلاً
 من سعته ، وكان الله
واسعاً حكيما ) وهذا هو الحل لتلك المشكلات المستحكمة

المتفق
مع منطق العقل والضرورة ، وطبائع البشر وظروف الحياه عندما يكره
 الرجل زوجته وتقع البغضاء وربما العداوة والشحناء ،
وعندما يُخفق في علاج
 هذه الأمراض الأُسريّة
فإنه قد يلجأ إلى الطلاق ، وإن كانت الشريعة الغراء

قد
وضعت ضوابط وحلول قبل الإقدام على الطلاق ، كأن لا يُطلّق في حيض ولا
 في طهر جامع فيه ، وأن يلجأ إلى التحكيم قبل الطلاق
وأما المرأة فإنها إذا
 وقع لها مثل ذلك فإنها
تلجأ أولاً إلى الإصلاح ثم إلى التحاكم أيضا فإذا

باءت
تلك المحاولات بالفشل فلها حق المخالعة فتتفق مع زوجها على أحد ثلاثة
 أمور إما أن تُعيد له ما دفعه من مهر أو أقل منه أو
أكثر فإذا لم يقبل
 بذلك فإن لها حق اللجوء
إلى القضاء ثم للقاضي أن يخلع الزوجة من ذمة زوجها

ولو
بالقوّة مادمت اثبتت انها تبغض الحياو الزوجية مع هذا الرجب وتخشى الا
 تقيم حدود الله وترد لة مالة وتتنازل عن كافة حقوقها
المالية والشرعية
 . 


ولكن وإن قلنا بالمخالعة وأنه يجوز للزوج أن يقبل ويأخذ
ما دفعته الزوجة
إلا أنه ينبغي على الزوج أن لا يغيب عن ذهنه قوله تبارك وتعالى : (
وَلاَ تَنسَوُاْ
الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ) ان الشريعة الإسلامية كما اعطت الحق للرجل في إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق ، وفي
المقابل أعطت هذا الحق للمرأة بإنهاء الزواج بالخلع ولكن مقابل ان تفتدي نفسها كما سنرى من خلال السرد للموضوع الذي سأبدأه
بالتعريف اولا ومن ثم الحكم وحكمة المشروعية وشروطه والأسباب الموجبة لاقرارالخلع . 

معنى الخلع فى
اللغة

الخُلع بالضم من الخَلع بالفتح وهو النزع لغة ، 
الخلع مأخوذ
من خلع الثوب اذا ازاله ، فكل من الزوجين لباس للأخر ، قال تعالى : "هن لباس
لكم وانتم لباس لهن



معنى الخلع فى الفقه 
الخلع بضم الخاء تعنى ازالة ملك النكاح وهى فى اصطلاح
الفقهاء افتراق
بالتراضى مقابل عوض تدفعة الزوجة عوضا لزوجها عن خسارتة بسبب الطلاق . 
وقد يكون بغير بدل اذا خلع الزوج زوجتة من دون بدل منها
فذلك يكون كناية
من كنايات الطلاق يقع بة الطلاق البائن كما فى مذهب الحنفية ويكون
طلاقا رجعيا طبقا
للمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1925 
وقد سمى انهاء الحياة الزوجية بهذة الطريقة بالخلع
لقولة تعالى "هن لباس لكم وانتم لباس لهن" فالاية الكريمة تشبة الزوجين بان كل منهم لباس للأخر
فمتى افتدت
المراءة نفسها من زوجها فهى كمن خلعت الثوب عن جسدها 

الأدلة الشرعية على وجوب 
الخلع 
اولا من القران الكريم 
قال تعالى " الطلاق مرتان فإمساك بمعروف او
تسريح بإحسان ولا يحل لكم ان
 تأخذوا مما أتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما
حدود الله فإن خفتم الا يقيما حدود الله قلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم
الظالمون " (229 من سورة البقرة

فالأية الكريمة احلت للزوجة ان تفتدى نفسها من الزوج
ببدل اذا خاف الزوجان الا يقيما حدود الله 

ثانيا من السنة الشريفة 

‏ روى فى
السنة الشريفة ثلاث حالا للخلع هى


الحالة الأولى :- ومِن السُّـنّة قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله
عنه وعنها والقصة أخرجها البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت
بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين ، ولكني أكره الكفر في
الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتردين عليه حديقته ؟ قالت : نعم .
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
اقبل الحديقة, وطلِّقها تطليقة. وفي رواية له أنه عليه
الصلاة والسلام قال : فَتَرُدِّينَ عَليْهِ حَديقَتَهُ ؟ فقالَتْ : نَعَمْ .
فَرُدَّتْ عَليْهِ ، وأمَرَهُ ففارَقَها . 

‏الحالة
الثانية

: - 
حبيبة بنت سهل، وكان مهرها حديقتين ردتهما إليه
وطلقها (شرح السنة للإمام البغوي جـ‏9‏ ص‏194)‏ . 

والحالة الثالثة:- قضية أخت أبي سعيد الخدري ‏(الصحابي الجليل‏)‏
التي شكت من زوجها، وشكا منها زوجها إلى رسول الله -صلي الله عليه وسلم-
فأمرها النبي -صلي الله عليه وسلم- أن ترد إليه حديقة كان قد دفعها إليها مهرًا ويطلقها ‏(رواه البيهقي والدارقطني عن أبي
سعيد الخدري وذكره القرطبي في تفسيره جـ‏3‏ ص‏141‏ والمطيعي في تكملة المجموع جـ‏18‏‏) . 

ثالثا فى الإجماع 

فلقد اجمع الفقهاء على جواز الخلع ومشروعيته عند
الحاجة كخوف الزوجين الا يقيما حدود الله كالكراهية الشديدة للزوج ، واذا وجد ما يبرره ، كما اذا كانت الزوجة
تسيء عشرة الزوج او كانت تكرهه . 

الأسباب الموجبة للخلع 

1- الضرر الذي يعود على الزوج من جراء استمرار
الزوجية بينها وبين زوجها الذي يمكن ان
يكون فيه عيب خفي لم تطلع عليه الزوجة قبل الزواج ومن هذه العيوب :
العقم - العجز الجنسي - سوء الخلق- او ايا من العيوب التي لا تستطيع
الزوجة معها الاستمرار في الحياة مع هذا الزوج . 
2- الحالة التي قد يصل اليها الزوجين من استحالة العشرة بينهما
وتشاقا وخافا الا يقوما بما يجب عليهما
من حقوق الزوجية ، فاذا اتفقا على الطلاق او الخلع يتم الفراق بهدوء وتفاهم ، اما اذا تعنت
الزوج واصبح يساوم الزوجة محاولا
ابتزازها للحصول منها على اموال كثيرة مقابل اعطائها حريتها فلها ان
تلجأ الى الخلع كوسيلة لانهاء
العلاقة الزوجية مقابل البدل.

3- تعدد الزوجات الذي يمكن ان يكون ضررا محققا على
الزوجة الاولى فإذا
وجدت الزوجة الاولى نفسها متضررة من زواج زوجها مرة اخرى ، يمكن ان
تفتدي نفسها
وتحصل على حريتها بان تخلع نفسها من زوجها . 
4- حالة النشوز التي يمكن ان تجد المرأة نفسها
فيه بحكم قضائي (حكم الطاعة) والذي تصبح فيه المرأة معلقة لا هي متزوجة ولا مطلقة الامر
الذي يلحق بها ضررا كبيرا

5- خوف الزوجة من التقصير وعدم قيامها بواجبات الزوج
والتقصير في حقوقه بسبب نفورها منه وكرهها له بالرغم من عدم تقصيره في حقها او ايذائه لها . 
6- سوء معاملة الزوج لزوجته بمضايقتها وايذائها بالرغم
من قيامها بواجباتها وعدم تقصيرها


اثار الخلع 

1- انه لا يتوقف على قضاء القاضي فهو ككل طلاق يقع من
الزوج . 
2- انه يقع به طلاق بائن ،ان الطلاق الذي يقع بالخلع هو
طلاق بائن ومؤدى
ذلك ان الرجل لا يجوز ان يرجع مطلقته المختلعة منه ويكون للطرفين ان يتزوجا مرة اخرى بعقد ومهر
جديدين اذا اتفقا سويا ، ولكن هذا الزواج لا يكون جائزا اذا كانت الطلقة التي اجراها القاضي
بالخلع هي المكملة للثلاث
– كائن يكون الرجل الذي طلق زوجته قبل اختلاعها منه
مرتين فجاءت طلقة
الخلع الثالة فتكون البينونة هنا بينونة كبرى
فلا تحل له الا بعد ان تتزوج رجلا
اخرا ويعاشرها معاشرة الازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن ان
تتزوج رجلها
الاول الذي خلعته . 
3- لا تأثير للخلع على حضانة الصغار ولا على نفقتهم
فالأم لها حضانة صغارها حتى السن القانونية ونفقتهم واجبة على ابيهم كما ان للأم ان تحصل
على اجر حضانة من الاب لان اجر الحضانة لا يسقط بالخلع وللأب رؤية اولاده وله ضمهم في حالة بلوغهم
السن القانونية وتشمل نفقة الاولاد المسكن والمأكل والملبس ومصروفات الدراسة والعلاج طبقا لحالة الاب يسرا او عسرا . 
4- بالنسبة للميراث فأنه يشترط للتوارث بين الزوجين ان
يكون الزواج قائما بعقد شرعي صحيح سواء حصل دخول ام لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلاق رجعي او
المطلقة طلاقا بائنا اذا طلقها الزوج في مرض موته قبل صدور الحكم بالخلع ومات في خلال المرض اثناء عدتها ، فإذا طلقت خلعا وهي
راضية بالخلع فلا تقوم فكرة التهرب من نظام المواريث في حق الزوج ومن ثم فإن المرأة المطلقة
خلعا لا ترث ولو مات الرجل في عدتها ، اما اذا مات احد الطرفين اثناء نظر دعوى الخلع وقبل الحكم فيجري
التوارث بينهما طبقا للنصيب الشرعي لكل منهما . 
5- اما بالنسبة الى النسب فإن المولود ينسب الى المطلق
متى وضعته في حدود سنة من تاريخ توقيع 
الخلع 
6- ولا تأثير للخلع على ما يكون بين الطرفين من معاملات
مالية اخرى كأن
تكون دائنة او مدينة له ، فلكل منهما مطالبة الاخر بديونه او
بوديعته ، ولها
ان تطالبه بأعيان جهازها اذا هي اشترته من مالها ، حملته الى بيت الزوجية 
7- تعتد المرأة من الخلع عدة الطلاق ممن تعتد
في الطلاق ، كالمدخول بها وهي في سن الحيض ، الا ان عدتها بائنة بثلاثة قروء(حيضان) من تاريخ الحكم
بالتطليق بالخلع فلا يجوز لها ان تتزوج خلال هذه المدة حتى تتأكد من خلو الرحم ، اذا ما كانت حاملا فإن عدتها تتراخى حتى وضع
الحمل 
8- اما بالنسبة الى الحقوق والالتزامات التي ترتبط
بالزواج ولم تذكر في
الخلع ضمن الاتفاق ، فأبو حنيفة يسقط به كل حق
ثابت بالفعل لكل من الزوجين على الاخر. كالمهر والنفقة المتجمدة للزوجة سواء اكان الخلع بهذا اللفظ أو كان
بلفظ المبارأة . لأن المقصود بالخلع قطع الخصومة والمنازعة بين الزوجين ،وهذا لا يتحقق إلا باسقاط
كل حق يتعلق بالزواج ، فليس للزوجة ان تطالب بمهرها الذي لم تقبضه ، ولا بالنفقة المتجمدة لها ، وليس للزوج ان يطالبها بالمهر
الذي قبضته إلا إذا كان الخلع واقعا عليه . 
9- لايبطل الخلع اذا تضمن شروط فاسدة ، كأن تشترط ان تكون
لها حضانة الطفل ولو تزوجت بغير
ذي رحم منه ، او ان تسقط حضانتها له ، فالشرط يبطل وحده ويصح 
الخلع 

الثيب والبكر فى الخلع سواء 
ان الخلع شرع للمراءة المتزوجة عموما فهى التى صارت
محتبسة على ذمة الرجل ولا تملك يمين الطلاق لتطلق نفسها بل بات امر تطليقها بيد الرجل لذا فقد شرع الخلع لكل امراءة معقود
عليها لرجل ومحتبسة على ذمتة ولا يشترط ان تكون مدخول بها ( ثيب ) او غير مدخول بها (البكر ) فالمعقود
لها ولكن لم تزف ولم تحدث الخلوة الشرعية يحق لها طلب
الخلع مثلها فى ذلك مثل المعقود لها والتى ثبت
بها الخلوة الشرعية . 

الأهلية للخلع 

اهلية الرجل المتطلبة فى الخلع هى اهلية من يملك حق
الطلاق فمن كان من الرجال يملك حق ايقاع الطلاق فهو يملك حق االمخالعة . 
ويشترط ان تكون المراءة التى تطلب الخلع اهلا لهذا التصرف
بالغة عاقلة رشيدة اى تبلغ من العمر 21 سنة ميلادية كاملة غير سفيهة او محجور
عليها . 
ويجوز الخلع بواسطة وكيل فان وكلت المراءة وكيل عنها
فى مخالعتها كانت كافة التصرفات
المالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الوكيل فلزوجها الحق ان يطالبها بما لم توفية ولا
يجوز لة ان يرجع على وكيلها الا اذا كان الوكيل نفسة ضامنا لهذا الأداء فان لم توفى الزوجة
المختلعة مااتفق علية وكيلها جاز لزوجها الذى يخالعها مطالبة الوكيل بة واذا وفى الوكيل يكون للوكيل الحق فى ان يرجع عليها بما
اوفاة 

الخلع والقانون 
نص القانون 

تنص المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على 
للزوجين ان يتراضا فيما بينهما على الخلع ، فان لم يتراضيا
عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية
وردت عليه الصداق الذى اعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاوله الصلح بين
الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما ، خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر ، وعلى
الوجه المبين بالفقرة الثانيه من المادة ( 18 ) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر
الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الا
تقيم حدود الله بسبب هذا البغض . 
ولا يصح ان تكون مقابل الخلع إسقاط حضانه الصغار
، او نفقتهم از اى حق من حقوقهم

ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن . 
ويكون الحكم – فى جميع 
الاحوال – غير قابل عليه بأى طريق من طرق الطعن . 

الأصل فى الخلع هو
الرضا


من استطلاع نص الفقرة الأولى من المادة رقم 20
نجدها تنص على " للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما على الخلع فإن لم يتراضيا علية .... " 
لذا فإن المادة تقرر ان الأصل فى الخلع هو التراضى علية بين
الزوجين فإن تراضيا علية فإنه يقع فيما بينهم بصيغتة وهى خالعتك على كذا بإيجاب وقبول
صريحين 
وتكون صيغتة هى من جانب الزوج خالعتك مقابل تنازلك عن
.... فتقول الزوجة قبلت. 
او ان تقول الزوجة لزوجها خالعنى على ........ ويقول
الزوج قبلت 
اما اذا كان الخلع بلا بدل وقال الزوج
خالعتك فقط فانة فى هذة الحالة يكون كناية عن كلمة الطلاق الذى يقع من الزوج ولو لم توافق علية الزوجة
وهذا الطلاق يعتبر عند الحنفية طلاق بائن ويعتبر طلاقا رجعيا فى المادة الخامسة من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920
والتى تنص على " كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال ومانص على كونة
بائن فى هذا القانون والقانون 25 لسنة 1920

ولايقع الخلع بين الزوجان اذا اتفقا على الخلع ومقابلة ولم ينطقا
بالصيغة وتعتبر الزوجية بينهما قائمة. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق